علي أصغر مرواريد
832
الينابيع الفقهية
العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان . والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به ، وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع ، الشمس ، ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام ، ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية . وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء ، وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وركعتا الفجر بعد الفراع من الوتر وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل ويمتد حتى تطلع الحمرة . وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة ، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية . الثانية : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا تصلي قبله إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية . الثالثة : لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو لمسافر ، وقضاؤها أفضل . الرابعة : إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة ، وكذا العصر . وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء . الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر ، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض ، ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل . السادسة : تصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة . السابعة : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها نصف النهار وبعد الصبح والعصر عدا النوافل المرتبة وما له سبب .